القـواعـد واللوائـح
القـواعد واللوائـح
حددت القواعد التأديبية بالاكاديمية المسئوليات التي تقع على عاتق الطالب أثناء الدراسة والتي عليه الالتزام بها وكذا المخالفات والجزاءات التي يتعرض لها في حالة المخالفة والاجراءات الخاصة بالالتماس لرفع هذه العقوبة أو تخفيفها تسري هذه التعليمات على جميع طلبة الاكاديمية ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها وتعتبر الاعمال الاتية مخالفة سلوكية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات
:تسري هذه التعليمات على جميع طلبة الاكاديمية ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها وتعتبر الاعمال الاتية مخالفة سلوكية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات

1- الامتناع عن حضور المحاضرات أو الدروس أو التدريبات أو عدم المواظبة عليها ، وكل تحريض على هذا الامتناع.
2- الغش في الامتحان أو الاشتراك او الشروع فيه ، والاخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب توفره داخل اللجنة.
3- أي فعل يمس بالشرف او الكرامة أو الاخلاق أو مخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الاساءة الى سمعة الاكاديمية أو العاملين بها بما في ذلك اي فعل من هذا القبيل خارج الاكاديمية واثناء اي مناسبة أو نشاط تشترك فيه أو تقيمه الاكاديمية أو حمل اى مواد تشكل تهديدا لامن وامان الطلاب داخل الاكاديمية .
4- ارتكاب افعال مسيئة للعقيدة والدين
5- استعمال مباني الاكاديمية لغير الاغراض التى اعدت لها أو استعمالها بدون إذن مسبق
6- توزيع النشرات أو اصدار جرائد الحائط او جمع تواقيع أو تبرعات من شأنها الاخلا بالأمن والنظام الجماعي.
7- اي اهانة او اساءة يرتكبها الطالب في حق عضو من هيئة التدريس أو الموظفين أو الطلاب داخل الاكاديمية.
8- إتلاف أو سرقة ممتلكات الأكاديمية المنقولة وغير المنقولة
9- التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على إرتكاب أعمال العنف أو مشاجرات ضد الزملاء او العامليم او الموظفين داخل الاكاديمية.
10- إعطاء وثائق أو هويات الأكاديمية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
اولا تحدد العقوبات على المخالفات السلوكية للطالب على النحو التالي :

- الاخراج من قاعة التدريس وإستدعاء أمن الأكاديمية عند الضرورة لإخراجه.
- التنبيه الخطي.
- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات والمرافق التى تقدمها الاكاديمية محل المخالفة
- الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التى ارتكبت المخالفة فيها.
- الغرامة بما لا يقل عن مثلي قيمة الشئ أو الأشياء التي أتلفها الطالب.
- الإنذار بدرجتيه الأولى والنهائية.
- إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الدراسي الذى تقع فيه المخالفة مع عدم رد الرسوم.
- الفصل المؤقت من الاكاديمية لمدة فصل دراسي أو اكثر.
- الفصل النهائي من الأكاديمية.
- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هناك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.
- لا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إلا إذا وجد نص خاص يقضي ذلك.
- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الأكاديمية تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول إلى حرم الأكاديمية خلال مدة الفصل إلا بإذن مسبق من رئيس الأكاديمية.
- إذا ضبط الطالب أثناء تأدية الإمتحان في إحدى المواد متلبسا بالغش أو ثبت نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو اشترك فيه او شرع فيه ، يعطى صفرا في مادة ذلك الامتحان ويحال إلى لجنة التحقيق لإمكانية إتخاذ أي إجراءات تأديبية أخرى بحقه وفقا لأحكام هذه العمليات.
- لا تحسب للطالب المفصول فصلا مؤقتا أي مواد مواد يدرسها خلال مدة فصله في أية جامعة أخرى.

- توقع على الطالب الذي أدخل طالبا أخر أو شخصا آخر لتأدية امتحان أو اختبار بدلا منه إحدى العقوبات الآتية:
- اعتباره راسبا فى هذا الامتحان
- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي.
- فصله من الأكاديمية لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتبارا من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه .
- لا يتم تنفيذ أيا من هذه العقوبات إلا بعد إجراء تحقيق من قبل اللجنة ورفع التوصية بالعقوبة إلى رئيس الأكاديمية.

- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلا من طالب آخر إحدى العقوبات الآتية:
-إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له هذا الفصل الدراسي.
- فصله من الأكاديمية لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتبارا من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه .
- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الإمتحان من غير طلبة الأكاديمية فيتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
- لا يحق للطالب المحال للتحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل إنتهاء التحقيق معه.
- توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التى إرتكبها.


ثانيا لجنة التحقيق :
- يشكل رئيس الأكاديمية في الشهر الأول من كل عام أكاديمي لجنة من ثلاثة أعضاء وذلك للتحقيق في المخالفات التى يرتكبها الطلبة داخل مبانى الأكاديمية.
- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
- يتولى رئيس القسم إحالة المخالفات إلى لجنة التحقيق فيها لتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
- على لجنة التحقيق البت في القضايا المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز (14) يوما من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة ولرئيس القسم تمديدها إذا إقتضت الظروف ذلك، وعلى الطالب المخالف المثول أمام لجنة التحقيق خلال هذه المدة، وللجنة التحقيق الحق في إصدار العقوبة غيابيا إذا لم يمثل الطالب بعد تبليغه عن طريق الإعلان في الأكاديميةللمرة الثانية.
- إذا إنتهت المدة النحددة للجنة التحقيق تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى ان تتشكل لجنة جديدة محلها.

- تحدد صلاحيات إيقاع العقوبة التأديبية على الطلبة على النحو التالي:

- لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب، من المادة 3 من هذه التعليمات.
- لرئيس القسم الحق في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من هذه التعليمات منفردة او مجتمعة.
- للجنة التحقيق حق إيقاع آيا من العقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من هذه التعليمات وفقا لقناعاتها لالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليها.
- لرئيس القسم أن يتولى اختصاصات لجنة التحقيق المنصوص عليها في هذه التعليمات في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب أو إعتداء على ممتلكات الاكاديمية أو اضطراب أو إخلال بالنظام فيها ، ويبلغ القسم قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى رءيس الأكاديمية.
-تكون جميع القرارات التاديبية نهائية، بإستثناء العقوبات المنصوص في المادة 3 من هذه التعليمات.

- يحق للطالب أن يستأنف لدى رئيس القسم أي قرار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الأكاديمية ، ولرئيس الاكاديمية أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها أو يلغيها وإذا لم يستانف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائيا.
- تحفظ قرارات فرض العقوبات التاديبية في ملف الطالب وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبات قراراها إلى رئيس القسم ، وإلى قسم القبول والتسجيل ، وإلى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة إن وجدت، ولرئيس القسم المعني وضع القرار في لوحة الإعلانات.
- يجوز لرئيس الأكاديمية إلغاء العقوبة من سجل الطالب بناءا على تنسيب من رئيس القسم بالتنسيق مع لجنة التحقيق.
جميـع الحقـوق محفوظـة الأكاديميـة الدوليـة للعلـوم البحريـة © 2021