اولا تحدد العقوبات على المخالفات السلوكية للطالب على النحو التالي :
- الاخراج من قاعة التدريس وإستدعاء أمن الأكاديمية عند الضرورة لإخراجه.
- التنبيه الخطي.
- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات والمرافق التى تقدمها الاكاديمية محل المخالفة
- الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التى ارتكبت المخالفة فيها.
- الغرامة بما لا يقل عن مثلي قيمة الشئ أو الأشياء التي أتلفها الطالب.
- الإنذار بدرجتيه الأولى والنهائية.
- إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الدراسي الذى تقع فيه المخالفة مع عدم رد الرسوم.
- الفصل المؤقت من الاكاديمية لمدة فصل دراسي أو اكثر.
- الفصل النهائي من الأكاديمية.
- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هناك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.
- لا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إلا إذا وجد نص خاص يقضي ذلك.
- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الأكاديمية تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول إلى حرم الأكاديمية خلال مدة الفصل إلا بإذن مسبق من رئيس الأكاديمية.
- إذا ضبط الطالب أثناء تأدية الإمتحان في إحدى المواد متلبسا بالغش أو ثبت نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو اشترك فيه او شرع فيه ، يعطى صفرا في مادة ذلك الامتحان ويحال إلى لجنة التحقيق لإمكانية إتخاذ أي إجراءات تأديبية أخرى بحقه وفقا لأحكام هذه العمليات.
- لا تحسب للطالب المفصول فصلا مؤقتا أي مواد مواد يدرسها خلال مدة فصله في أية جامعة أخرى.
- توقع على الطالب الذي أدخل طالبا أخر أو شخصا آخر لتأدية امتحان أو اختبار بدلا منه إحدى العقوبات الآتية:
- اعتباره راسبا فى هذا الامتحان
- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي.
- فصله من الأكاديمية لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتبارا من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه .
- لا يتم تنفيذ أيا من هذه العقوبات إلا بعد إجراء تحقيق من قبل اللجنة ورفع التوصية بالعقوبة إلى رئيس الأكاديمية.
- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلا من طالب آخر إحدى العقوبات الآتية:
-إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له هذا الفصل الدراسي.
- فصله من الأكاديمية لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتبارا من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه .
- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الإمتحان من غير طلبة الأكاديمية فيتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
- لا يحق للطالب المحال للتحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل إنتهاء التحقيق معه.
- توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التى إرتكبها.
ثانيا لجنة التحقيق :
- يشكل رئيس الأكاديمية في الشهر الأول من كل عام أكاديمي لجنة من ثلاثة أعضاء وذلك للتحقيق في المخالفات التى يرتكبها الطلبة داخل مبانى الأكاديمية.
- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
- يتولى رئيس القسم إحالة المخالفات إلى لجنة التحقيق فيها لتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
- على لجنة التحقيق البت في القضايا المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز (14) يوما من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة ولرئيس القسم تمديدها إذا إقتضت الظروف ذلك، وعلى الطالب المخالف المثول أمام لجنة التحقيق خلال هذه المدة، وللجنة التحقيق الحق في إصدار العقوبة غيابيا إذا لم يمثل الطالب بعد تبليغه عن طريق الإعلان في الأكاديميةللمرة الثانية.
- إذا إنتهت المدة النحددة للجنة التحقيق تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى ان تتشكل لجنة جديدة محلها.
- تحدد صلاحيات إيقاع العقوبة التأديبية على الطلبة على النحو التالي:
- لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب، من المادة 3 من هذه التعليمات.
- لرئيس القسم الحق في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من هذه التعليمات منفردة او مجتمعة.
- للجنة التحقيق حق إيقاع آيا من العقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من هذه التعليمات وفقا لقناعاتها لالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليها.
- لرئيس القسم أن يتولى اختصاصات لجنة التحقيق المنصوص عليها في هذه التعليمات في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب أو إعتداء على ممتلكات الاكاديمية أو اضطراب أو إخلال بالنظام فيها ، ويبلغ القسم قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى رءيس الأكاديمية.
-تكون جميع القرارات التاديبية نهائية، بإستثناء العقوبات المنصوص في المادة 3 من هذه التعليمات.
- يحق للطالب أن يستأنف لدى رئيس القسم أي قرار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الأكاديمية ، ولرئيس الاكاديمية أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها أو يلغيها وإذا لم يستانف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائيا.
- تحفظ قرارات فرض العقوبات التاديبية في ملف الطالب وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبات قراراها إلى رئيس القسم ، وإلى قسم القبول والتسجيل ، وإلى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة إن وجدت، ولرئيس القسم المعني وضع القرار في لوحة الإعلانات.
- يجوز لرئيس الأكاديمية إلغاء العقوبة من سجل الطالب بناءا على تنسيب من رئيس القسم بالتنسيق مع لجنة التحقيق.